رواية 12 — أبواب الاقرار

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله ابن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى إن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.
#تفصيل_جواز_تصرف_المالك_بماله_حيا_وتقييد_الوصية#تحديد_الوصية_بالثلث_الا_باجازة_الورثة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ