رواية 13 — أبواب الاقرار

الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث. والوجه الآخر : في الخبر المتضمن للوصية بأكثر من الثلث أن نحمله على أنه إذا كان بمحضر من الورثة وأجازوه كان ذلك جائزا ، يدل على ذلك :
#كون_الميت_احق_بماله_حيا_وتقييد_الوصية_بعد_موته#تحديد_الوصية_بالثلث_الا_باجازة_الورثة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ