رواية 16 — أبواب الاقرار

علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوها ألهم ان يردوا ما قد أقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
#تكرار_ثالث_عدم_جواز_نقض_الاجازة#تحديد_الوصية_بالثلث_الا_باجازة_الورثة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ