رواية 20 — أبواب الاقرار

محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام اعلم سيدي ان ابن أخ لي توفي وأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته وأخته بمال ، قال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث فلعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدي؟ فوقع عليه‌السلام : يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.
#تقييد_وصية_تفوق_النصف_بالثلث_حسب_السهام#تحديد_الوصية_بالثلث_الا_باجازة_الورثة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ