رواية 21 — أبواب الاقرار

محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن مالك قال : كتبت إليه رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب اطلق لهم. وهذه الأخبار مطابقة للأخبار المتقدمة ولما أوردناها من الزيادة عليها في كتابنا الكبير فالعمل بها أولى ، ولو سلم الأخبار المتقدمة من المعارضة لاحتملت وجوها ، أحدها : أن يكون إنما أمر صاحب المال بأن يحمل المال إليهم عليهم‌السلام لا على جهة الوصية بل جعلوها صلة لهم في حال حياتهم وإذا كان كذلك كان جائزا على ما قدمناه فيما تقدم من الاخبار الأولة وإنما يرد إلى الثلث ما كان وصية ، والثاني : أن يكون ورثة هؤلاء كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجاز أن يحرموا ذلك ويحمل المال إلى الامام ، والثالث : انه إنما جاز ذلك لما أوصى بوصيته قبل أن يكون لهم وارث ثم صار له وارث لم ينقض وصيته وكانت وصيته ماضية في الجميع ولم يجب نقضها ، يدل على ذلك :
#توجيه_الامام_باطلاق_المال_الموصى_به#تحديد_الوصية_بالثلث_الا_باجازة_الورثة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ