رواية 25 — أبواب الاقرار

عنه عن العباس عن بعض أصحابنا قال : كتبت إليه جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب : يصرف الثلث من ذلك إلي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة.
#تفصيل_ايصاء_المرأة_بخمسمائة_درهم_وتقييده_بالثلث#تحديد_الوصية_بالثلث_الا_باجازة_الورثة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ