رواية 1 — كتاب الزكاة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة، وعبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل كان له حرث أو تمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحوله مالا فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شئ عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه فإنما عليه فيه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده. (1)
#الزكاة#زكاة_الغلات#زكاة_التمر