رواية 2 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة النخاس قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إني رجل صايغ (2) أعمل بيدي وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة ؟ فقال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة .
#الزكاة#زكاة_الغلات#زكاة_التمر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ