رواية 7 — كتاب الزكاة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الذهب و الفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب قال: وسألته عن النيف والخمسة والعشرة، قال: ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم.
#الزكاة#زكاة_الغلات#زكاة_التمر