رواية 3 — كتاب الزكاة
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال، عن علي ابن عقبة، وعدة من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.
#الزكاة#زكاة_الغلات#زكاة_التمر