علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ فقال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه (1) الزكاة .