رواية 8 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: تسعون ومائة ودرهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود [ذلك] إلى الدراهم في الزكاة والديات.
#الزكاة#زكاة_الغلات#زكاة_التمر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ