رواية 9 — كتاب الزكاة

محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء ابن رزين، عن زيد الصايغ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارا فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مس وثلث رصاص وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم، فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب علي فيه الزكاة أزكيها؟ قال: نعم إنما هو مالك، قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا يتفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى يحول عليها الحول أزكيها؟ قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيها الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ودع ما سوى ذلك من الخبيث، قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة قال: فاسبكها (1) حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم يزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة.
#الزكاة#زكاة_الغلات#زكاة_التمر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ