رواية 9 — كتاب الزكاة
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله (2) سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال: إنا نكبس الزيت والسمن (3) نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال: فقال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاته حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها (4).
#الزكاة#وقت_الزكاة#المال_المستفاد