رواية 1 — كتاب الزكاة

محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال: إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة (1).
#الزكاة#المال_المستفاد#وقت_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ