رواية 2 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد [كان] زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل يوضع عنده الأموال يعمل بها فقال: إذا حال الحول فليزكها.
#الزكاة#المال_المستفاد#وقت_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ