رواية 1 — أبواب الصيد
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي (1)، عن معاوية بن عمار ، وحفص بن البختري ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ينبغي للحاج إذا قضى دخل نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
#الحج#صدقة_الخروج#الكفارة