رواية 2 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية ابن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ساق رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية عشرون درهما فكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم.
#النكاح#السنة_في_المهور#مهر_السنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ