رواية 5 — كتاب النكاح
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) سائر بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، الأوقية أربعون والنش عشرون درهما.
#النكاح#السنة_في_المهور#مهر_السنة