رواية 3 — كتاب النكاح
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود ابن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصداق هل له وقت؟ قال: لا، ثم قال: كان صداق النبي (صلى الله عليه وآله) اثنتي عشرة أوقية ونشا والنش نصف الأوقية والأوقية أربعون درهما فذلك خمسمائة درهم.
#النكاح#السنة_في_المهور#مهر_السنة