رواية 7 — كتاب النكاح
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن رجل، عن الحسين بن خالد : قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه ألا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول: (اللهم زوجني من الحور العين) إلا زوجه الله حوراء عين وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه (صلى الله عليه وآله) أن سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فقال خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل ألا يزوجه حوراء.
#النكاح#السنة_في_المهور#علة_مهر_السنة#الحور_العين