رواية 4 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: مهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشا والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية وهو عشرون درهما.
#النكاح#السنة_في_المهور#مهر_السنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ