رواية 9 — كتاب النكاح
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله الكاهلي قال: حدثني حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قالت: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قالت: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين (3).
#النكاح#نوادر_المهر#الشرط_الفاسد