رواية 10 — كتاب النكاح
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال: لها صداق نسائها.
#النكاح#نوادر_المهر#مهر_المثل#تفويض_البضع