رواية 15 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) : أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قبل: يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال: إنما ذلك من المودة والألفة.
#النكاح#نوادر_المهر#هبة_المهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ