رواية 10 — كتاب النكاح
سهل، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ. (2)
#النكاح#المدالسة#المهر_على_المدلسة