رواية 19 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه (2) أختها وكانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم مدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها فلما أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت له: أنا امرأتك فلانه التي تزوجت وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكرت فقال أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته.
#النكاح#المدالسة#الوطء_بالشبهة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ