رواية 7 — كتاب النكاح

محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وإبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا.
#النكاح#المحرمات_المؤبدة#تسع_تطليقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ