رواية 13 — كتاب النكاح
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها لم تحل له أبدا.
#النكاح#المحرمات_المؤبدة#تسع_تطليقات