رواية 12 — كتاب النكاح

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
#النكاح#المحرمات_المؤبدة#الدخول_قبل_التسع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ