رواية 10 — كتاب النكاح
ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع ؟ قال: فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: فيتزوج أختها لامها من الرضاعة ؟ قال: فقال: لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
#النكاح#لبن_الفحل#أخت_الرضاع