رواية 11 — كتاب النكاح

ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج أختها لامها من الرضاعة ؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.
#النكاح#لبن_الفحل#أخت_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ