علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال: أخبرني قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) ونحن عنده عن عارية الفرج ، فقال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه.