رواية 2 — كتاب النكاح

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا (3).
#النكاح#المهر#نية_اداء_المهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ