رواية 1 — كتاب النكاح

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل شاذان، عن صفوان، ومحمد بن سنان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: إنما كان هذا للنبي (صلى الله عليه وآله) وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ولو ثوب أو درهم وقال: يجزئ الدرهم.
#النكاح#المهر#هبة_المرأة_نفسها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ