رواية 3 — كتاب النكاح

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه، عن خلف بن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.
#النكاح#المهر#نية_اداء_المهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ