محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرأة أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم إنما هو دين عليك.