رواية 2 — كتاب النكاح

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها؟ قال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض (2) إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.
#النكاح#المهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ