رواية 1 — كتاب الطلاق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي وأردت أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع وأشهدت على ذلك شاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى إذا طمثت وطهرت ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها أنه لم يكن لي به حاجة (1).
#الطلاق#المحلل#الطلاق_الثالث