رواية 2 — كتاب الطلاق
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة ، وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة.
#الطلاق#المحلل#الطلاق_الثالث