رواية 4 — كتاب الطلاق
صفوان، عن موسى بن بكر ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها.
#الطلاق#المحلل#الطلاق_الثالث#المراجعة