رواية 3 — كتاب الطلاق

محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: هي التي تطلق ثم تراجع، ثم تطلق، ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها (2).
#الطلاق#المحلل#الطلاق_الثالث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ