رواية 1 — كتاب الطلاق
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، والرزاز، عن أيوب بن نوح ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم.
#الطلاق#الوكالة_في_الطلاق