رواية 5 — كتاب الطلاق

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبي علي عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا وروي أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق.
#الطلاق#الوكالة_في_الطلاق#توكيل_رجلين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ