رواية 2 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل جميعا، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم.
#الطلاق#الوكالة_في_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ