رواية 4 — كتاب الطلاق

محمد، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن ابن مسكان، عن أبي هلال الرازي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك؟ قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
#الطلاق#الوكالة_في_الطلاق#عزل_الوكيل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ