رواية 8 — كتاب الطلاق

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى (1) ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن
#الطلاق#اللعان#نفي_الولد#الاستلحاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ