رواية 16 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها (1).
#الطلاق#اللعان#نفي_الولد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ