رواية 2 — كتاب الطلاق
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فإن توفي عنها زوجها ؟ فقال: إن عليا عليه السلام قال: في أمهات الأولاد يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء.
#الطلاق#عدة_الأمة