رواية 3 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تكون تحته السرية فيعتقها فقال: لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر.
#الطلاق#عدة_أم_الولد#عتق_السرية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ